المادة الأولى
يأخذ المكتب الوطنى للمكية الصناعية المحدث بموجب المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 تسمية المركز الوطني للسجل التجاري.
وتحل التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع احكام المرسوم رقم 63 248 المشار | - اليه اعلاه والنصوص المتعلقة به فيما يخص الاختصاصات | غير الملحقة او المحالة بموجب المرسوم رقم 73-187 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والامر رقم 73 62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليهما اعلاه.