مرسوم رقم 73-184
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-184 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال الطريق الوطني رقم 4 يعد من المنفعة العمومية 1411
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووالى الاصنام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 سنة هواري بومدين