مرسوم رقم 73-184
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-184 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال الطريق الوطني رقم 4 يعد من المنفعة العمومية 1411
المادة الأولى
يصرح بأن انجاز أشغال تدعيم وتوسيع الجزء الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 171 و 182 من الطريق الوطني رقم 4، الذي يصل الاصنام بوادي سلى .
هو من المنفعة العمومية . 1412 الجريدة الرسمية