مرسوم رقم 73-182
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 182 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الدولة
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة