مرسوم رقم 73-181
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395
المادة 4
ترسل قوائم الطلبة والتلاميذ المسجلين في السنة الاخيرة من احدى المؤسسات الجامعية أو المدرسية أو للتكوين المهنى المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وكذا قوائم الذين هم على وشك انهاء التكوين بالخارج وكذا قوائم الطلبة والتلاميذ الذين أوقفوا دراستهم قبل الدورة العادية مهما كان سبب ذلك، من قبل الوزارة الوصية الى المحافظ السامي للخدمة الوطنية، كل سنة في النصف الأول من شهر يناير .