مرسوم رقم 73-181
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395
المادة 3
يجب على المواطنين المعنيين بمفهوم أحكام هذا المرسوم أن يحصوا أنفسهم لدى مكاتب التجنيد .
ويجمع الملفات المعدة من قبل مختلف مكاتب التجنيد، على مستوى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر .