المادة الأولى
يخضع الطلبة والتلاميذ المولودون ما بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949، والمنتمون الى الفئات المحددة بموجب المرسوم رقم 73 57 المؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه، إلى أحكام هذا المرسوم، فضلا عن الاحكام غير المخالفة المنصوص عليها 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه في المرسوم رقم 73 179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 | الوزارية المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم رقم الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .