مرسوم رقم 73-180
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 180 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انشاء مجلس اعلى للخدمة الوطنية. 1395
المادة 2
يكلف المجلس الاعلى بابداء الاراء فيما يخص مشاريع النصوص المتضمنة تنظيم الخدمة الوطنية وتطبيقها .
ويعد المجلس الاعلى نظامه الداخلى وينظم اجراءاته الخاصة به