مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 9
اذا اسقطت أسماء بعض المواطنين سهوا في قوائم الاحصاء الخاص بالسنة السابقة، يسجل هؤلاء في قوائم الاحصاء الخاص بالفوج المدعو بعد العثور على السهو أو تشويه أو عجز أو مرض تطورى خطير أو اضطراب تسجيلهم في الوقت المناسب