مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 8
يعد رئيس المجلس الشعبي البلدى كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس قوائم احصاء المواطنين المولودين | أو الساكنين بالبلدية والبالغين من العمر 18 سنة فى العام | الجاري