مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 6
يعلم الولاة مواطنيهم، شهرا قبل الشروع في الاحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تثير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الاحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الاذاعة أو المعلقات