مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الثاني — التأجيل
المادة 48
يمكن للمواطنين الذين يتابعون دروسهم بالخارج أن يستفيدوا من تأجيل بنفس الشروط .
وترسل طلباتهم الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر، اما مباشرة واما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .