مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الاول — ارجاء التجنيد
المادة 41
يمكن منح ارجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم اخوة مجندون سواء كمدعوين للخدمة الوطنية أو كمتطوعين ولم يتموا بعد المدة القانونية للخدمة، وبصفة عامة لكل من أثبت حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام .