مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الرابع — النداء
المادة 37
تعد الاوراق المرقمة (دفتر الرقم الملف الطبي - الدفتر الشخصى - بطاقة الاوصاف والخدمات ) من قبل مكاتب التجنيد وترسل الى وحدة التعيين قبل وصول الشبان المدعوين