مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الاول — عموميات
المادة 2
يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبى طوال مدة تساوى أو تزيد عن عامين كانه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية .