مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثالث — الاختيار
المادة 27
يبعث المرضى للعلاج من جراء اصابات أخرى الذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل الى مركز الاختيار والتوجيه بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية موقعة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي .