مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 14
ترسل قوائم الاحصاء المعدة بالخارج في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية الى ولاية الجزائر من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .
ويقيم والى الجزائر جدولا فريدا لكافة المواطنين المقيمين بالخارج ويوجهه الى مكتب التجنيد بالجزائر مرفوقا بالاستمارات الشخصية .