مرسوم رقم 73-178
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية. 1389
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر المدعوون مجندين عند تلبيتهم دعوة المحافظة السامية والتحاقهم بالقطاع أو الهيئة التي يعينون بها ويسرحون من الخدمة الوطنية عندما تنقضى مدتها .