مرسوم رقم 73-178
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية. 1389
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بواجبهم باعتبار مؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوى لنشاط الخدمة الوطنية .
ويصبحون بهذه الصفة تابعين للمحافظ السامي للخدمة الوطنية ولهذا المرسوم .