الفصل الثاني — العلاقة بين المؤسسات والوحدات
المادة 7
تقوم الوحدة في نطاق السياسة العامة للمؤسسة وبعد مراعاة نوع نشاطها، بما يلى :
اعداد مشاريع مخططات التطور السنوى المتوسط الاجل للوحدة وذلك في نطاق وضع مخطط المؤسسة ، تنفيذ البرامج السنوية للانتاج والاستثمار والتموين - والتسويق .
وضع مشاريع الحسابات التقديرية للايرادات - والمصاريف ، المشاركة في اعداد حسابات الاستغلال وحسابات - الخسائر والارباح ، مسك مجموع بطاقات التثبيتات والمخزونات ، وضع مشروع مخطط الرؤوس الاموال ،
- ادارة موظفيها،
- السهر على احترام قواعد حفظ الصحة والامن ،
- المساهمة في تحسين المستوى التقنى والثقافي للعمال وذلك في اتصال بالمؤسسة ،
- اعداد مشروعي خطة التنظيم الاجمالية والنظام الداخلي يمكن للمؤسسة ان تقوم كذلك بتفويض كل سلطة تراها لازمة لحسن سير الوحدة .