الفصل الثالث — احداث الوحدة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر 1973 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايج المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 3 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية يقرر ما يلى :