الفصل الثالث — احداث الوحدة
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمرين رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق | 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين للشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية يقرر ما يلى :