المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 41-31 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 54-34 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة القسم السادس اعانات التسيير 36-61 اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري ببشار 1.770.000 170.000 600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.540.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 34-46 الحماية المدنية - الاغذية 52-34 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث ( المادة الاولى - الشراءات) 91-3 حظيرة السيارات ( المادة 6 - الفقرة 3 ) القسم السادس اعانات التسيير 36-81 اعانة تسيير لمركز الدروس بالمراسلة 1.000.000 570.000 170.000 200.000 600.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2.540.000 الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231