مرسوم رقم 73-174
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك ملحقى الاحصائية والتخطيط في السلم الحادى عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 137- والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم