مرسوم رقم 73-174
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام ملحقى الاحصائية والتخطيط من قبل كاتب الدولة للتخطيط .