مرسوم رقم 73-174
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد نسبة ملحقى الاحصائية والتخطيط، الموظفين بموجب الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه ، كل سنة من قبل كاتب الدولة للتخطيط .