مرسوم رقم 73-174
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف ملحقو الاحصائية والتخطيط بالقيام بمختلف الاعمال الاحصائية والتخطيط التي تعهد اليهم وذلك تحت سلطة مهندسى التطبيق والمكلفين بالدراسات أو المسؤولين عن مصلحة التخطيط والاحصائية. ويكلفون علاوة على ذلك بالاشراف على مساعدى الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصائية