مرسوم رقم 73-172 · ج.ر عدد 82 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية . 1233

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.