مرسوم رقم 73-172
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية . 1233
المادة 3
يستهدف المركز تكوين أولاد الشهداء ولكل صنف آخر من الشبيبة وكذلك تأهيل المجاهدين الصناع وذوى حقوقهم ..