المادة 3
تمول النفقات المذكورة في المادة 2 لسنة 1973 بواسطة الموارد التالية :
موارد المستشفيات 144.725.000 دج (علاجات مدفوعة الاجر - ايراد المعاينات الخارجية المدفوعة والمؤمنون الاجتماعيون 1244 الجريدة الرسمية مساهمة جزافية من هيئات الضمان الاجتماعي تحت - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه ويتم توزيع هذه الموارد على كل مستشفى مع مراكز وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نفقات | المساعدة الطبية المجانية التابعة لها طبقا للجدول «ب» الملحق الاستشفاء 12000000000 د.ج
- مساهمة جزافية من هيئات الضمان الاجتماعي الاخرى للبيان
- مساهمة الجماعات المحلية 3400000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 32807790000 دج - بما في ذلك مبلغ 220779.000 د.ج الممثل لنفقات المستخدمين المسيرين سابقا من مديريات الصحة للولايات والمحول بموجب المرسوم رقم 73-168 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المتضمن نقل الاعتمادات في ميزانية وزارة الصحة العمومية ..
بهذا المرسوم •