المادة 2
يؤذن للمؤسسات الاستشفائية ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها بالنسبة للسنة المالية 1973، ان تنفق بعنوان تسييرها مبلغا اجماليا قدره ستمائة وسبعة وعشرين مليون وخمسمائة واربعة آلاف دينار ( 504.000 627 د.ج ) حسب التوزيع التالى :
نفقات المستخدمين - ( الاجور، التعويضات التكاليف الاجمالية ) 3530989.000 دج
- التغذية 4306800000 دج الادوية الافلام الكاشفة والادوات الصغيرة 8503400000 دج نفقات التسيير الأخرى 495.000 144 دج مجموع النفقات 62705040000 دج ويجرى توزيع الاعتمادات للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم » .