مرسوم رقم 73-170
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-170 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم -73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها . 1243
المادة الأولى
تحدد بصفة اجمالية الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها، بمبلغ ستمائة وسبعة وعشرين مليون وخمسمائة واربعة آلاف دينار (62705040000 د. ج) وذلك في بابي الايرادات والنفقات للسنة المالية 1973