مرسوم رقم 73-169
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-169 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1213
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين