المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر | سنة 1973.
هواري بومدين 1 الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية ..... 6.043.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة . 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية 31 81 المساعدة التقنية الدولية - ............ 900.000
- الاجور الرئيسية ............ 436.000 المرتبات والتعويضات ...... 15.200.000