المادة 4
يكلف وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين قائمة مراكز البيع الخاصة بالشركة الوطنية لمواد البناء الولايات مراكز البيع النوع الجزائر مدينة الجزائر وكالة، معمل الابيار مستودع البليدة وكالة عنابة عنابة وكالة تبسة مستودع قالمة مستودع للجمهورية الجزائرية 1211 الاوراس باتنة وكالة بسكرة وكالة قسنطينة قسنطينة وكالة سكيكدة وكالة جيجل وكالة العين البيضاء مستودع حجار سود معمل الاصنام الاصنام وكالة المدية المدية وكالة الجلفة مستودع مستغانم بوسعادة مستودع مستغانم وكالة وادي رهيو مستودع الواحات تو قرت وكالة ورقلة مستودع غرداية مستودع الاغواط مستودع جانت مستودع عين صالح مستودع تا منر است مستودع وهران وهران وكالة، معمل سيدي بلعباس وكالة معسكر مستودع سعيدة سعيدة وكالة العين الصفراء مستودع الساورة بشار وكالة تيميمون مستودع تيندوف مستودع سطيف سطيف وكالة بجاية مستودع برج بوعريريج مستودع تيارت تيارت وكالة تيزي وزو تيزي وزو وكالة البويرة مستودع تلمسان تلمسان وكالة 1212 الجريدة الرسمية وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ،