مرسوم رقم 73-166
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 166 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت. 1210
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-149 المؤرخ في 19 رجب عام 1393 الموافق 18 غشت سنة 1973.