مرسوم رقم 73-166
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 166 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت. 1210
المادة 2
تزاد الاسعار المذكورة في المادة الاولى اعلاه بعد الربح التجارى المحدد ب 20 دج / للطن وبنفقات النقل من مخزن الشركة الوطنية لمواد البناء - الى مستودع البائعين بالتجزئة، في حالة التسليمات المتممة من هؤلاء الاخيرين، وذلك وفقا للمعدل الجزافي التالي :
- لغاية 25 كم 5 دج / للطن
- من 26 الى 50 كم 10 دج / للطن
- من 5 الى 75 كم 15 دج / للطن لما يزيد عن 75 كم 20 دج / للطن