المادة الأولى
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 70 137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء، كما يلي :
يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة يشكل كما يلى :
رئيس يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية نائب رئيس يعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط، ممثلان لوزير الاشغال العمومية والبناء،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل لقسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في المعهد أربعة ممثلين منتخبين من مستخدمى التكوين في المعهد أربعة ممثلين منتخبين من التلاميذ المتمرنين » .