الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
يعين كتاب الضبط الرؤساء على الوجه التالي :
I من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج للدور الاول لمراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المرشحين الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة الكفاءة في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة لها، ممن يبلغ عمرهم 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة ،
3 - بطريق الاختبار المهني المخصص لكتاب الضبط البالغين 40 عاما على الاكثر من عمرهم في أول يناير من سنة الامتحان والمستكملين بنفس التاريخ خمسة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة -4 بالاختيار من بين كتاب الضبط البالغين 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر، والمستكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمقيدين فى القائمة الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966