مرسوم رقم 73-163
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل كتاب الضبط الرؤساء سلك موظفين مكلفين بتنسيق ومراقبة نشاط مختلف المصالح المتعلقة بالمجلس القضائي أو المحكمة، وذلك تحت سلطة رؤساء الجهات القضائية ورؤساء النيابة. ويتولون تسيير المصالح الادارية للنيابة .