مرسوم رقم 73-163
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يلحق بالسلك الجديد كتاب الضبط الرؤساء وبقصد تأسيسه الاولى، ولغاية 30 يونيو سنة 1974 :
كتاب الضبط القائمون حاليا بوظائف نوعية لكتاب ضبط رؤساء، ممن استكمل سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة •