المادة 3
ان اسعار بيع زيوت الزيتون الجاري بها العمل والمسوقة من المكتب الوطني للتسويق في السوق الداخلية 2,1 الى 3 من 3.1 الى 4 من 4.1 الى 5 من 5,1 الى 6 22 20 19 18 29 27 25 23 35 32 30 28 43 39 37 34 50 45 43 40 المهندس المعمارى من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة لمدينة الجزائر ، مهندسا معماريا للدولة في اطار الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات اعتبارا من 1 نوفمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1393 الموافق 19 مارس سنة 1973 يعين السيد عبد الوهاب ،محنانى، الطالب المهندس الناجح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة 1972)، مهندسا للتطبيق متمرنا اعتبارا من 25 ديسمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 19 مارس سنة 1973 ، يلحق السيد عبد الحميد بن بعطوش ، مهندس التطبيق ، لمدة سنة اعتبارا من 1 اكتوبر سنة 1971 بالشركة الوطنية للبناء بالجزائر العاصمة (سوريكال) .
ويعاد ادراج المعنى بالامر في ادارته الاصلية اعتبارا من 1 اكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973، يعين السيد الاخضر الطيبي ، مهندس التطبيق لا يدخل عليها أي تعديل . كرئيس لمكتب الدراسات لمدة ما بين 14 سبتمبر سنة 1972