مرسوم رقم 73-162
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210
المادة الأولى
تمد لموسم سنة 1972-1973 احكام المرسوم رقم 72 72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لعام 1971-1972، ما عدا المادتين 10 و 14 منه ،