المادة 10
ان اسعار الشراءات المضمونة لزيوت الزيتون التي يسلمها المنتجون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية عن موسم 1972-1973، تحدد بالدينار الجزائري وعن كل قنطار، كمايلي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 المردود الحموضة بالدرجات من 0,1 الى 1 من 1.1 الى 2 من أقل من II 27 24 من 1 الى 13 % 34 31 من 13 الى 15 % 41 38 من 15 الى 17 48 45 أكثر من 17 % 56 53 وبالنسبة لما يزيد عن 6 درجات من الحموضة فتجرى المساومة بكل حرية بين المنتج والمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية.
وبالنسبة للمواسم المقبلة، فتحدد الاسعار بعد مراعاة التصنيف المزدوج للزيوت تبعا للحموضة والمردود المتزنين للكميات المشتراة من المنتج .