مرسوم رقم 73-160
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
يساعد مدير مدرسة المواصلات الوطنية، كاتب عام مكلف بالادارة العامة للمدرسة ومدير الدروس والتمرينات مكلف بتطبيق البرامج وحسن سير التمرينات.
ويختار الكاتب العام من بين الموظفين المرسمين المرتبين في ويعين الكاتب العام ومدير الدروس والتمرينات بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية .