مرسوم رقم 73-160
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يحول مركز تكوين مستخدمى المواصلات المحدث بالمرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، الى مدرسة للمواصلات الوطنية .