مرسوم رقم 73-160
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين