المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر 1973 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يحدد تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية كما يلى :
السادة :
- - بوعلام بسايح، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، عبد المالك بن حبيلس الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية عمر او الصديق، الوزير المفوض، والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية،
- قويدر التيجيني الوزير المفوض والعضو في الكتابة العامة لوزارة الشؤون الخارجية محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية الحاج عبد القادر عزوط رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية الجمعة أول رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 أحمد نجيب بولبينة الوزير المفوض
- حسين زعطوط، عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وممثل الموظفين كملاحظ.
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية