مرسوم رقم 73-158
· ج.ر عدد 78 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 158 مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتعلق بتحديد تاريخ التجنيد لصف سنة 1974 وتحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم برسم هذا الفوج . 1158
المادة 2
يجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1974 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1954 و 30 يونيو سنة 1954 ، المواطنون التابعون للصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم او اعتبروا « اهلا للخدمة الوطنية بسبب غيابهم » وكذلك المؤجلون الذين لم يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949