مرسوم رقم 73-156
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 156 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث نموذج وحيد للصكوك البريدية . 1066
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 هواري بومدين